المادة 2
مادة 2: لا يسمح الا باصدار الارساليات المصحوبة بشهادة من دائرة المراقبة ولا تعطى هذه الشهادة الا للارساليات التي توافرت فيها الشروط التالية.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 In force
مادة 2: لا يسمح الا باصدار الارساليات المصحوبة بشهادة من دائرة المراقبة ولا تعطى هذه الشهادة الا للارساليات التي توافرت فيها الشروط التالية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179702/article/2/