المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 1047 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 8004 / 1955 )
ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955, المادة 1, 26/01/1955
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1932 على الوجه التالي: "لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1047 تاريخ 18/03/1978, المادة 1, 30/03/1978
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17/12/1932 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8004 تاريخ 14/1/1955 واستعيض عنه بالنص التالي: "ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة".