جميع التشريعات

مرسوم رقم 1245 07/12/1932

يختص بكيفية تقديم الضمان النقدي الذي يجب ان يقدمه لمصالح الدولة متعهدو- الاشغال والملتزمون

النوع
مرسوم
الرقم
1245
التاريخ
07/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2752, 23/12/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1047 تاريخ 18/03/1978 (Art. 2)
مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1245 تاريخ 07/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اذا كانت القوانين والانظمة المرعية الاجراء او دفاتر شروط احد الالتزامات او شروط احدى المناقصات او احد العقود الخ... تقضي على احد متعهدي الاشغال او النقل الخ... او على احد الملتزمين ان يقدم ضمانا نقديا لاحدى مصالح الدولة او البلديات اللبنانية فيمكن هذا المتعهد او الملتزم بدلا من ان يدفع هذا الضمان نقدا ان يعطي المصلحة المختصة كتابا يتعهد بموجبه احد المصارف المقبولة لهذه الغاية بموجب مرسوم انه متضامن متكافل مع الملتزم او المتعهد المذكور في تأدية الضمان.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1047 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 8004 / 1955 )

ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة.

المادة 3

لا يجوز تشكيل الضمان الا في الطرق التالية:

1- اذا دفع نقدا الى احد صناديق الدولة.

2- اذا قدم بشكل كفالة من احد المصارف على الشكل المذكور اعلاه.

3- اذا كانت قد رهنت من اجله بعض العقارات وهذا لا يجوز الا اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك نصا صريحا. اما دفع الحوالات او الاوراق المالية المنقولة فهذا غير جائز في الضمانات.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب