المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 13/05/1936, المادة 1, 18/05/1936
مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 66 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح للصيادلة المجازين من احدى كليتي بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها