The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179759/article/1/