المادة 2
مادة 2: يكون لهذه القطع قيمة العملة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب على كل شخص موجود باية صفة كانت في هذه الاراضي ان يقبل هذه القطع في جميع المعاملات ايا كان سببها او غرضها حتى قيمة خمسة غروش لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 نافذ
مادة 2: يكون لهذه القطع قيمة العملة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب على كل شخص موجود باية صفة كانت في هذه الاراضي ان يقبل هذه القطع في جميع المعاملات ايا كان سببها او غرضها حتى قيمة خمسة غروش لبنانية سورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179763/article/2/