المادة 1
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 نافذ
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179763/article/1/