المادة 1
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
قرار المفوض السامي رقم 23 28/02/1933
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
مادة 2: يكون لهذه القطع قيمة العملة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب على كل شخص موجود باية صفة كانت في هذه الاراضي ان يقبل هذه القطع في جميع المعاملات ايا كان سببها او غرضها حتى قيمة خمسة غروش لبنانية سورية
مادة 3: يرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية بان تضرب وبان تصدر وفقا لاحكام المادة 1 من هذا القرار الكميات الاتية: الجمهورية السورية: 600،000 قطعة قيمتها 3،000 ل.ل.س ٍ اللبنانية: 200،000 ٍ ٍ 1،000 ٍ
مادة 4: ان المبلغ الحاصل عن اصدار قطع العملة المرخص بها بموجب هذا القرار يخصص ضمن الشروط المحددة في المادة 4 من القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 المذكور اعلاه يضع لائحة بالسندات المالية المقبولة لتغطية قطع العملة رئيس الجمهورية السورية او رئيس الجمهورية اللبنانية بموافقة المفوض السامي
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
مادة 6: تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادتين 7 و8 من القرار عدد 1849 المذكور اعلاه فيما يتعلق بتداول قطع العملة المصدرة وفقا للمادة الاولى اعلاه
مادة 7: تخضع قطع العملة المذكورة لاحكام المادة 5 من القرار عدد 1849
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 شباط سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو