النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان المبلغ الحاصل عن اصدار قطع العملة المرخص بها بموجب هذا القرار يخصص ضمن الشروط المحددة في المادة 4 من القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 المذكور اعلاه يضع لائحة بالسندات المالية المقبولة لتغطية قطع العملة رئيس الجمهورية السورية او رئيس الجمهورية اللبنانية بموافقة المفوض السامي

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179763/article/4/