المادة 4
مادة 4: ان المبلغ الحاصل عن اصدار قطع العملة المرخص بها بموجب هذا القرار يخصص ضمن الشروط المحددة في المادة 4 من القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 المذكور اعلاه يضع لائحة بالسندات المالية المقبولة لتغطية قطع العملة رئيس الجمهورية السورية او رئيس الجمهورية اللبنانية بموافقة المفوض السامي