المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته البنود الاتية: 6- في حال عدم ترقية المقدم او العقيد لرتبة اعلى بناء لترشيحه الى هذه الرتبة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, وفي حال قبولها فانه يحال على التقاعد بالرتبة الاعلى بعد ترقيته اليها وذلك خلافا لاي نص اخر وايا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها 7- يحق للعميد ان يتقدم بطلب استقالة من الجيش وفي حال قبولها يحال على التقاعد وتصفي حقوقه على اساس رتبة لواء بقي في الخدمة حتى التاسعة والخمسين من عمره باستثناء المنصب الذي يتقاضى عنه البدل فقط الا انه يفقد هذا الحق في حال عدم ممارسته اياه قبل سنتين من تاريخ بلوغه السن القانونية العائدة لرتبة عميد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 7) by قانون رقم 217 تاريخ 29/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة وحيدة: 1 ـ تلغى الفقرة 7 من المادة الأولى من القانون رقم 641 تاريخ 2/6/1997 على أن يستمر بالاستفادة من أحكامه العمداء في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون والذين صدر قرار قيدهم على جداول الترقية لعام 2000.
2 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.