All legislation

مرسوم Decree No. 7450 20/03/1974

اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7450
Date
20/03/1974
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1974, p. 365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7450 تاريخ 20/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من الموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي تعويض نقل شهري مقطوع قدره ثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجري تكليف الموظفين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من قائد الجيش على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة وان يكونوا من موظفي الملاك "ب " الفئة الرابعة - الرتبة الثانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح