المادة 1
يحدد رسم التحقيق في طلبات انشاء محطات محروقات سائلة من اي صنف كانت بمبلغ 000 10 ل ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.
قانون Law No. 33 14/06/1986
يحدد رسم التحقيق في طلبات انشاء محطات محروقات سائلة من اي صنف كانت بمبلغ 000 10 ل ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.
تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصناعة والنفط الامضاء: فكتور قصير وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم