المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1573 تاريخ 17 تموز سنة 1944 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة وخمسين دركيا"
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8367 تاريخ 19/05/1952, المادة 1, 21/05/1952
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5383 تاريخ 3 تموز سنة 1951 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائتي دركيا"