All legislation

مرسوم Decree No. 5383 03/07/1951

تحديد عدد رجال السير في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
5383
Date
03/07/1951
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1951, p. 436
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8367 تاريخ 19/05/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5383 تاريخ 03/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1573 تاريخ 17 تموز سنة 1944 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة وخمسين دركيا"

المادة 2

مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 3 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا