المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1573 تاريخ 17 تموز سنة 1944 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة وخمسين دركيا"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8367 تاريخ 19/05/1952, article 1, 21/05/1952
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5383 تاريخ 3 تموز سنة 1951 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائتي دركيا"