المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: تجري مباراة لكل تطوع ويحصل التطوع, مبدئيا, مرة واحدة كل عام في موعد يحدده المدير العام لقوى الامن الداخلي. ويمكن اجراء اكثر من مباراة واحدة للتطوع في العام الواحد, اذا قضت الحاجة بذلك وتعتبر المباراة اللاحقة لاغية للمباراة السابقة, والاشخاص الذين لا يعينون بنتيجة المباراة السابقة لا يمكن تعيينهم الا بعد اجتيازهم مباراة جديدة.
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/960 وتستبدل بالنص التالي: تجري اللجنة للفائزين في قياس القامة وفحص الصحة فور انتهاء هذا الفحص الامتحان الخطي وفقا لاحكام المادة الثامنة عشرة وما يليها وتسلم الذين يحصلون على معدل 6/20 وما فوق في هذا الامتحان اضبارة تطوع وفقا للنموذج وتطلب اليهم تعبئتها وتقديم المستندات المدرجة فيها خلال مدة لا تتعدى العشرة ايام. والباقي بدون تغيير.
مادة 3: تلغى المادة 20 من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: ترفع لجنة التطوع اثر كل مباراة نتيجة اعمالها الى مجلس القيادة فيدرسها المجلس ويختار المتفوقين بعدد يوازي عدد المحلات الشاغرة.
مادة 4: تلغى الفقرة الاولى من المادة الحادية والعشرين من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: يذيع المدير العام, بموجب قرار, اسماء الذين وقع عليهم الاختيار ويبلغهم هذا القبول افراديا كما يبلغ الباقين عدم قبولهم ويؤمن تسليمهم المستندات العائدة الى كل منهم. والباقي بدون تغيير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/7/1962
التوقيع: نور الدين