المادة 17
يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين, وعلى مدير الامن العام او يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.
يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعنى وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير الامن العام او بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الامن الداخلي.