النص الكامل

قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

*يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من خمسين الى ثلاثماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:

- كل اجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته.

- كل اجنبي يخالف احكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.

- كل لبناني يدخل لبنان عن غير احد مراكز الامن العام.

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/33/