النص الكامل

قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى خمسماية ليرة وبالاخراج من لبنان:

- كل اجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

- كل اجنبي يدلي بتصريح كاذب يقصد اخفاء حقيقة هويته او يستعمل وثائق هوية مزورة.

- ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز ان تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن شهر حبس .

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/32/