Rulings

Criminal Court 27/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
21/2017
Date
27/01/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 569 عقوبات وجنحتي المادتين 32 و33 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات، وذلك لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على استدراج عمال مصريين من بيروت بحجة العمل فيحتجزهم ويتصل بذويهم ويطلب فدية مالية لقاء الافراج عنهم.

Cited

Texts it relies on