Criminal Court 27/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 21/2017
- Date
- 27/01/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 569 عقوبات وجنحتي المادتين 32 و33 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات، وذلك لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على استدراج عمال مصريين من بيروت بحجة العمل فيحتجزهم ويتصل بذويهم ويطلب فدية مالية لقاء الافراج عنهم.
Cited