المادة 6
لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الامن العام وشرط ان يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وان يكون حاملا وثيقة سفر مرسومة بسمة مرور او بسمة اقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين او من الامن العام.
- ولا يجوز للبناني دخول لبنان من غير احد مراكز الامن العام.
- اما الاشخاص غير اللبنانيين المعفيون من وثائق السفر فتضبط دوائر الامن العام على الحدود دخولهم الى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة.
- وعلى الاجنبي الراغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.