All legislation

قرار Decision No. 41 29/06/1950

يتعلق بتطبيق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المانيا الشرقية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
29/06/1950
Official Gazette
Issue 28, 12/07/1950, p. 480-481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد