جميع التشريعات

مرسوم رقم 9801 07/07/1955

انشاء فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في كلية الحقوق في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
9801
التاريخ
07/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 1083-1085
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15923 تاريخ 22/05/1957 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 (المادة 31: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 (المادة 35: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 (المادة 27: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 (المادة 33: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9801 تاريخ 07/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في مدة اربع سنوات . يشترط في قبول الطلاب اللبنانيين في هذا الفرع ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة تعادلها يجوز للطلاب الحائزين شهادة في الحقوق معادلة للشهادة التي تمنحها كلية الحقوق في بيروت ان يدرسوا الحقوق اللبنانية في مدة سنة شرط ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. ويعفى من البكالوريا الطلاب الحائزون شهادة معادلة لشهادة كلية الحقوق على ان يكونوا قد بدأوا دراستهم الحقوقية قبل شهر حزيران سنة 1953 ولكن هذا الاعفاء لا يمنحهم حق مزاولة مهنة المحاماة في لبنان. تفصل في المعادلات الانفة الذكر لجنة المعادلات المؤلفة بموجب المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 2

معدلة 29/05/1957

مادة 2: تمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية للطلاب الذين يكونون قد فازوا في الامتحانات المنظمة في نهاية كل سنة للحصول على اجازة الحقوق الفرنسية على ان يفوزوا ايضا في امتحانات سنوية خاصة تتناول المواد الاتية: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة)- الحقوق العامة ـــــــــــــــ والحقوق الدستورية اللبنانية الانظمة المالية اللبنانية. في السنة الثانية: قانون الموجبات - القانون الاداري اللبناني ــــــــــــــــ تاريخ نظم الحقوق العامة الاسلامية. في السنة الثالثة: التطور الاقتصادي في الشرق الادنى- اصول ــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائيةقانون الجزاء اللبناني. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية- الهبات ــــــــــــــــ تنازع القوانين)- الشرع الاسلامي- القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية على غير ذلك.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/05/1957 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية للطلاب الذين يكونون قد فازوا في الامتحانات المنظمة في نهاية كل سنة للحصول على اجازة الحقوق الفرنسية على ان يفوزوا ايضا في امتحانات سنوية خاصة تتناول المواد الاتية: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة)- الحقوق العامة ـــــــــــــــ والحقوق الدستورية اللبنانية الانظمة المالية اللبنانية. في السنة الثانية: قانون الموجبات - القانون الاداري اللبناني ــــــــــــــــ تاريخ نظم الحقوق العامة الاسلامية. في السنة الثالثة: التطور الاقتصادي في الشرق الادنى- اصول ــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائيةقانون الجزاء اللبناني. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية- الهبات ــــــــــــــــ تنازع القوانين)- الشرع الاسلامي- القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية على غير ذلك.

  2. النسخة 2.0 · من 29/05/1957 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 15923 تاريخ 22/05/1957, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة), الحق العام ــــــــــــــــ الدستوري اللبناني, التطور الاقتصادي في الشرق الادنى. في السنة الثانية: تاريخ نظم الحق العام الاسلامي, القانون ــــــــــــــــ الاداري اللبناني, قانون الجزاء اللبناني. في السنة الثالثة: قانون الموجبات والعقود اللبناني, اصول ـــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائية, - النظم المالية اللبنانية. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية, الهبات , ـــــــــــــــــ تنازع القوانين), الشرع الاسلامي, القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على غير ذلك.

المادة 3

مادة 3: في السنوات الثلاث الاولى تكون الامتحانات شفهية في المواد الوارد ذكرها في المادة السابقة وتكون كتابية وشفهية في السنة الرابعة. لا يحق تقديم هذه الامتحانات الا للطلاب الذين يكونون قد فازوا في امتحان الاجازة الفرنسية. ان الطالب الذي يكون قد سجل سحابة ثلاث سنوات لتقديم امتحان لبناني ويرسب فيه, يفقد حقه في الانتساب فيما بعد الى كلية الحقوق. تخضع انظمة الامتحانات بوجه عام للانظمة المتبعة في كلية الحقوق.

المادة 4

مادة 4: توضع مناهج الحقوق اللبنانية بالاتفاق بين وزارة التربية الوطنية وادارة كلية الحقوق.

المادة 5

مادة 5: تعطى مواد الحقوق اللبنانية والمواد المقابلة لها في الحقوق الفرنسية في درس واحد, على ان مواد الشرع الاسلامي والاحوال الشخصية (في السنة الرابعة) والقوانين العقارية والاوقاف , تعطى في دروس خاصة مستقلة عن دورس الحقوق الفرنسية.

المادة 6

مادة 6: ان الطلاب الذين يرخص لهم باجراء دراسة الحقوق اللبنانية في سنة واحدة عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يقدمون امتحانهم النهائي في مجموع المواد المنصوص عليها في المادة الثانية وفقا للتوزيع المشار اليه في المرسوم رقم 5328 الصادر بتاريخ 8 اذار سنة 1946. ويتناول الامتحان الخطي الذي يقدمونه مادتين من المواد المذكورة في الفقرة السابقة تعينان بالقرعة قبل موعد الامتحان بعشرة ايام. اما المواد الاخرى فيقدم فيها امتحان شفهي.

المادة 7

مادة 7: يعطى الطلاب الفائزون في الامتحانات المشار اليها في المادة الثانية اجازة في الحقوق اللبنانية.

المادة 8

مادة 8: يرأس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اللجنة الفاحصة في الحقوق اللبنانية ويشترك فيها ممثل عن وزارة العدل ونقيب المحامين. وللوزير ان ينيب عنه احد القضاة الملحقين بوزارة العدل لرئاسة اللجنة وفي هذه الحالة يحل محل مندوب وزارة العدل مندوب عن وزارة التربية الوطنية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين