مادة 1: انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في مدة اربع سنوات . يشترط في قبول الطلاب اللبنانيين في هذا الفرع ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة تعادلها يجوز للطلاب الحائزين شهادة في الحقوق معادلة للشهادة التي تمنحها كلية الحقوق في بيروت ان يدرسوا الحقوق اللبنانية في مدة سنة شرط ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. ويعفى من البكالوريا الطلاب الحائزون شهادة معادلة لشهادة كلية الحقوق على ان يكونوا قد بدأوا دراستهم الحقوقية قبل شهر حزيران سنة 1953 ولكن هذا الاعفاء لا يمنحهم حق مزاولة مهنة المحاماة في لبنان. تفصل في المعادلات الانفة الذكر لجنة المعادلات المؤلفة بموجب المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 2: تمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية للطلاب الذين يكونون قد فازوا في الامتحانات المنظمة في نهاية كل سنة للحصول على اجازة الحقوق الفرنسية على ان يفوزوا ايضا في امتحانات سنوية خاصة تتناول المواد الاتية: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة)- الحقوق العامة ـــــــــــــــ والحقوق الدستورية اللبنانية الانظمة المالية اللبنانية. في السنة الثانية: قانون الموجبات - القانون الاداري اللبناني ــــــــــــــــ تاريخ نظم الحقوق العامة الاسلامية. في السنة الثالثة: التطور الاقتصادي في الشرق الادنى- اصول ــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائيةقانون الجزاء اللبناني. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية- الهبات ــــــــــــــــ تنازع القوانين)- الشرع الاسلامي- القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية على غير ذلك.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/05/1957 · the Lebanese University's text
مادة 2: تمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية للطلاب الذين يكونون قد فازوا في الامتحانات المنظمة في نهاية كل سنة للحصول على اجازة الحقوق الفرنسية على ان يفوزوا ايضا في امتحانات سنوية خاصة تتناول المواد الاتية: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة)- الحقوق العامة ـــــــــــــــ والحقوق الدستورية اللبنانية الانظمة المالية اللبنانية. في السنة الثانية: قانون الموجبات - القانون الاداري اللبناني ــــــــــــــــ تاريخ نظم الحقوق العامة الاسلامية. في السنة الثالثة: التطور الاقتصادي في الشرق الادنى- اصول ــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائيةقانون الجزاء اللبناني. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية- الهبات ــــــــــــــــ تنازع القوانين)- الشرع الاسلامي- القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية على غير ذلك.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة), الحق العام ــــــــــــــــ الدستوري اللبناني, التطور الاقتصادي في الشرق الادنى. في السنة الثانية: تاريخ نظم الحق العام الاسلامي, القانون ــــــــــــــــ الاداري اللبناني, قانون الجزاء اللبناني. في السنة الثالثة: قانون الموجبات والعقود اللبناني, اصول ـــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائية, - النظم المالية اللبنانية. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية, الهبات , ـــــــــــــــــ تنازع القوانين), الشرع الاسلامي, القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على غير ذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
عدلت الفقرة الثانية وما يليها من المادة 2 من المرسوم رقم 9801 تاريخ 7 تموز سنة 1955 على الوجه الآتي: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة), الحق العام ــــــــــــــــ الدستوري اللبناني, التطور الاقتصادي في الشرق الادنى. في السنة الثانية: تاريخ نظم الحق العام الاسلامي, القانون ــــــــــــــــ الاداري اللبناني, قانون الجزاء اللبناني. في السنة الثالثة: قانون الموجبات والعقود اللبناني, اصول ـــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائية, - النظم المالية اللبنانية. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية, الهبات , ـــــــــــــــــ تنازع القوانين), الشرع الاسلامي, القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على غير ذلك.
مادة 3: في السنوات الثلاث الاولى تكون الامتحانات شفهية في المواد الوارد ذكرها في المادة السابقة وتكون كتابية وشفهية في السنة الرابعة. لا يحق تقديم هذه الامتحانات الا للطلاب الذين يكونون قد فازوا في امتحان الاجازة الفرنسية. ان الطالب الذي يكون قد سجل سحابة ثلاث سنوات لتقديم امتحان لبناني ويرسب فيه, يفقد حقه في الانتساب فيما بعد الى كلية الحقوق. تخضع انظمة الامتحانات بوجه عام للانظمة المتبعة في كلية الحقوق.
مادة 5: تعطى مواد الحقوق اللبنانية والمواد المقابلة لها في الحقوق الفرنسية في درس واحد, على ان مواد الشرع الاسلامي والاحوال الشخصية (في السنة الرابعة) والقوانين العقارية والاوقاف , تعطى في دروس خاصة مستقلة عن دورس الحقوق الفرنسية.
مادة 6: ان الطلاب الذين يرخص لهم باجراء دراسة الحقوق اللبنانية في سنة واحدة عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يقدمون امتحانهم النهائي في مجموع المواد المنصوص عليها في المادة الثانية وفقا للتوزيع المشار اليه في المرسوم رقم 5328 الصادر بتاريخ 8 اذار سنة 1946. ويتناول الامتحان الخطي الذي يقدمونه مادتين من المواد المذكورة في الفقرة السابقة تعينان بالقرعة قبل موعد الامتحان بعشرة ايام. اما المواد الاخرى فيقدم فيها امتحان شفهي.
مادة 8: يرأس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اللجنة الفاحصة في الحقوق اللبنانية ويشترك فيها ممثل عن وزارة العدل ونقيب المحامين. وللوزير ان ينيب عنه احد القضاة الملحقين بوزارة العدل لرئاسة اللجنة وفي هذه الحالة يحل محل مندوب وزارة العدل مندوب عن وزارة التربية الوطنية.
بيروت في 7 تموز سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: موريس زوين