جميع التشريعات

مرسوم رقم 15923 22/05/1957

تعديل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم 9801 تاريخ 7-7-1955 المتعلق بانشاء فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في كلية الحقوق في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
15923
التاريخ
22/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1957, ص. 613-614
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 (المادة 31: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 (المادة 35: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 (المادة 27: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 (المادة 33: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم رقم 9801 تاريخ 07/07/1955 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15923 تاريخ 22/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت الفقرة الثانية وما يليها من المادة 2 من المرسوم رقم 9801 تاريخ 7 تموز سنة 1955 على الوجه الآتي: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة), الحق العام ــــــــــــــــ الدستوري اللبناني, التطور الاقتصادي في الشرق الادنى. في السنة الثانية: تاريخ نظم الحق العام الاسلامي, القانون ــــــــــــــــ الاداري اللبناني, قانون الجزاء اللبناني. في السنة الثالثة: قانون الموجبات والعقود اللبناني, اصول ـــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائية, - النظم المالية اللبنانية. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية, الهبات , ـــــــــــــــــ تنازع القوانين), الشرع الاسلامي, القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على غير ذلك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التعديلات في اول السنة المدرسية 1957 - 1958 اما الطلاب الذين باشروا دراستهم تحت حكم النظام القديم فعليهم متابعتها بنوع ان يتموا تقديم امتحاناتهم في جميع المواد المبينة في هذا المنهاج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك