The whole text

مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 01/05/2025

(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )

يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/05/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/05/2025 · Replaced by مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

    توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

المادة 7 من مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 https://lebaneselegislation.com/law/179999/article/7/