ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول
الادارية والمالية العامة للبريد
والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم
127 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الاصول الادارية والمالية في المديرية
العامة للهاتف) لا سيما المادة 36 منه
بناء على المرسوم الرقم 8292 تاريخ
27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى
وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم
والاجور والتأمينات التي تتقاضاها
الادارة لقاء هذه الخدمات
بناء على المرسوم الرقم 3023 تاريخ
30/12/1992 وتعديلاته (تعديل
وتحديد التعرفات العائدة للخدمات
الهاتفية والتلكسية)
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969
تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) لا سيما المادة 37 منه
بناء على المرسوم الرقم 15947
تاريخ 31/03/1964 (تحديد اصول
الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل
البت بالاعتراضات)
بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ
27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض
على الرسوم والاجور العائدة للخدمات
المؤمنة في مجال المواصلات السلكية
واللاسلكية وملاحقة المستفيدين
بصورة غير شرعية من هذه الخدمات)
بناء على المرسوم رقم 6344 تاريخ
10/02/1995 (تحديد تعويضات رئيس
واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم
والاجور العائدة للخدمات المؤمنة
في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزراء العدل والمالية والاتصالات
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره الرقم 1040 تاريخ 30/08/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 5/2000-2001 تاريخ
11/10/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/05/2001
يرسم ما يأتي: