ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
موريس ابراهيم عبد الله, المسجل برقم
3205/2 تاريخ 01/03/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد موريس ابراهيم عبد الله تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات الظهر العقار رقم 1002 قرب مركز الريجي ملك ايليا انطون انطون قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي