جميع التشريعات

قرار رقم 7829 31/05/2001

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 (القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة او المتوسطة لقاء كفالة شركة كفالاتش .م.ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

النوع
قرار
الرقم
7829
التاريخ
31/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2154
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7843 تاريخ 18/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7829 تاريخ 31/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70, 76, 79, 174 منه

وبناء على القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة او المتوسطة لقاء كفالة شركة كفالات ش .م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والتوسطة

وبناء على القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص الآتي: "تستفيد من دعم الفوائد المدينة, القروض الممنوحة باية عملة كانت لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل­ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على دعم كل قرض , شرط ان تكون هذه القروض متوافقة مع احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة. يسري الدعم اعتبارا من تاريخ استلام مصرف لبنان من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعنية جدولا منظما وفقا للنموذج (PB00) المرفق, يتضمن بالتفصيل اسماء المقترضين وقيمة القرض الممنوح لكل منهم, وموقعا من شركة كفالات ش .م.ل بالموافقة على مضمونه, ويرفق به: أ­ نسخة عن عقد كل قرض ومرفقاته. ب­ صورة عن التصريح المقدم إلى مركزية المخاطر في مصرف لبنان بوضع القرض موضع التنفيذ. يرسل الجدول المشار اليه اعلاه الى امانة سر الحاكم كل خمسة عشر يوما ابتداء من اول كل شهر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 31 ايار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه