المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص الآتي: "تستفيد من دعم الفوائد المدينة, القروض الممنوحة باية عملة كانت لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على دعم كل قرض , شرط ان تكون هذه القروض متوافقة مع احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة. يسري الدعم اعتبارا من تاريخ استلام مصرف لبنان من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعنية جدولا منظما وفقا للنموذج (PB00) المرفق, يتضمن بالتفصيل اسماء المقترضين وقيمة القرض الممنوح لكل منهم, وموقعا من شركة كفالات ش .م.ل بالموافقة على مضمونه, ويرفق به: أ نسخة عن عقد كل قرض ومرفقاته. ب صورة عن التصريح المقدم إلى مركزية المخاطر في مصرف لبنان بوضع القرض موضع التنفيذ. يرسل الجدول المشار اليه اعلاه الى امانة سر الحاكم كل خمسة عشر يوما ابتداء من اول كل شهر.