المادة 2
ثانيا: بالنسبة للفقرة (10) من المادة الثامنة من المرسوم المذكور:
فانه يقصد بالاستاذ الجامعي: الاستاذ المتفرغ المثبت في الملاك, وفقا لنظام التعليم العالي في الجامعة اللبنانية, اما الجامعات المقبولة فهي كل جامعة معترف بها ومرخص لها قانونا في لبنان