المادة 1
مادة 1: يصنع الدقيق المخصص للخبز الاسمر من مزج حنطة "مانيتوبا رقم 5" وحنطة "عنبر دورم او الحنطة السورية بنسبة الثلثين من الاولى والثلث من الثانية او الثالثة.
قرار Decision No. 8817 10/07/1953
مادة 1: يصنع الدقيق المخصص للخبز الاسمر من مزج حنطة "مانيتوبا رقم 5" وحنطة "عنبر دورم او الحنطة السورية بنسبة الثلثين من الاولى والثلث من الثانية او الثالثة.
مادة 2: يحدد سعر بيع انواع الحنطة المذكورة في المادة الاولى والمسلمة الى المطاحن برسم الطحن والتوزيع على الافران بمبلغ "29" تسعة وعشرين قرشا لبنانيا الكيلو الواحد تسليم مستودعات مكتب القمح في بيروت وطرابلس بالوزن القائم صاف .
مادة 3: يفرض على المطاحن المتعاقدة مع وزارة الاقتصاد الوطني لطحن الحنطة الممزوجة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار استخراج دقيقها بنسبة 86% (ستة وثمانين بالمائة) وتسليم الدقيق المستخرج منها على هذه الصورة الى الافران بموجب قسائم صادرة عن الدائرة المختصة بسعر قدره /50,33/ ثلاثة وثلاثون قرشا لبنانيا ونصف القرش الكيلو الواحد.
مادة 4: يحدد سعر بيع الكيلو الواحد من الخبز الاسمر من المستهلكين بمبلغ 50,37 سبعة وثلاثين قرشا لبنانيا ونصف القرش .
مادة 5: يحدد سعر بيع الدقيق الابيض المخزون حاليا في مستودعات مكتب القمح من الافران بمبلغ /38/ ثمانية وثلاثين قرشا لبنانيا للكيلو الواحد تسليم مستودعات مكتب القمح في بيروت وطرابلس بالوزن القائم صاف وذلك بموجب قسائم صادرة عن الدائرة المختصة.
مادة 6: يحدد سعر بيع الكيلو الواحد من الخبز الابيض العربي من المستهلك بمبلغ /50,47/ سبعة واربعين قرشا لبنانيا ونصف القرش الكيلو الواحد.
مادة 7: فيما يتعلق بالطن الواحد من حنطة "رد دورم" الذي طحن للتجربة تطبق الاسعار المحددة في المادة الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار.
مادة 8: تلغى جميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم