All legislation

قانون Law No. 242 12/07/1993

تعديل قانون 15/12/1959 المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي

Type
قانون · Law
Number
242
Date
12/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 242 تاريخ 12/07/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطبت من نص المادة الرابعة من قانون 15/12/1959, المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي, العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري