المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 15277 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 5487 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 721 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 619 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 10237 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 5701 / 1994 )
يعفى أو يؤجل حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وجد في إحدى الحالات التالية:
اولا: الاعفاء النهائي:
يعفى حكما ونهائيا من خدمة العلم:
أ ـ العسكري السابق الذي أتم سنة خدمة فعلية كحد أدنى في إحدى الدول الصديقة، أو في لبنان في إحدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب، أو الذي سرح من احداها لأسباب صحية قبل إتمامه المدة المذكورة.
ب - بقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في احدى المؤسسات الرئيسية او القوات المذكورة في الفقرة السابقة.
ج ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو المجهول الوالدين (لقيط).
د - رجل الدين الممارس لواجباته الدينية حسب الشرع التابع له.
ه - المصاب بمرض غير قابل للشفاء او بعاهة, تمنعانه من القيام بخدمة العلم بكافة اشكالها.
و- المؤجل لاسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتابعة بسبب استمرار المرض ذاته.
ز- المحكوم بعقوبة قضائية لمدة خمس سنوات وما فوق.
ح - المحكوم باسقاطه من الحقوق المدنية بحكم نهائي.
ط ـ اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم إدخال أي تصحيح على تاريخ الولادة (الموالد سنة 1973 وما فوق)، بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993.
ي - المحررون من السجون والمعتقلات الاسرائيلية شرط ان لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة اشهر
ك - اولاد واشقاء شهداء الاطفاء والدفاع المدني الذين قضوا اثناء تأدية الواجب.
ل - اولاد المتطوع الذي استشهد وهو في احدى المؤسسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب.
م - أولاد الشهداء وبقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي او نتيجة قصف او اعتداء اسرائيلي على اي جزء من الاراضي اللبنانية او اثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.( تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير الدفاع الوطنى مبني على اقتراح قائد الجيش ).
ن ـ المجند السابق الذي أتم خدمة العلم في إحدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان.
س ـ المعيل لعائلته. يفهم بالعائلة الوالدان، الأشقاء، الشقيقات، والأولاد أو أحد هؤلاء.
ع ـ المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت والذي يثبت صحة زواجه وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان.
ف ـ المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية. لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المدعو الذي يستحصل على ترخيص سفر بداعي السياحة بعد تاريخ 4/5/2005، أو الذي يغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية ويبقى خارج لبنان دون تأجيل قانوني.
ص ـ القضاة والموظفون والأجراء والمتعاقدون والعاملون والمستخدمون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. ـ العاملون في القطاع الخاص.
ق ـ الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا الذين يثبتون متابعتهم تحصيلهم بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة في إحدى المؤسسات التربوية المعترف بها من قبل الوزارات المختصة.
ر ـ أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون.
ش ـ باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد.
ثانيا: الاعفاء الى اجال:
يعفى مدعوو خدمة العلم الى اجل كما يلي:
أ - عضو الحكومة او المجلس النيابي وحتى انتهاء الولاية.
ب - الموجود مؤقتا خارج الاراضي اللبنانية وحتى دخلوله اليها.
ج - اشقاء من يؤدي خدمة العلم وحتى تسريحه كمجند.
د - المحكوم لمدة تقل عن خمس سنوات حبس وذلك طيلة مدة تنفيذ الحكم.
ه - الموقوف رهن التحقيق وذلك طيلة مدة توقيفه.
و ـ الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونيا.
ثالثا: التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد:
يؤجل التحاق مدعوي خدمة العلم لمدة سنة ويعفى نهائيا من تنطبق أوضاعه على مضمون البند أولا أعلاه وفقا للآتي:
أ ـ طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل الوزارات المختصة شرط ألا يتجاوز عمره:
ـ العشرين عاما للطالب الثانوي.
ـ السابعة والعشرين للطالب الجامعي.
ـ الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي.
ـ ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة.
ب ـ من يثبت طبيا عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم.
ج - المعيل الوحيد لوالديه او اخوته او احواته او زوجته او اولاده او لاحد هؤلاء.
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (أ) من البند (اولا)) بموجب مرسوم رقم 5701 تاريخ 28/09/1994, المادة 1, 06/10/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- العسكري السابق الذي اتم سنتي خدمة فعلية كحد ادنى في احدى المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني او الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او من الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب او الذي سرح من احدها لاسباب صحية قبل اتمامه المدة المذكورة
أُضيفت إلى (البند اولا) بموجب مرسوم رقم 5701 تاريخ 28/09/1994, المادة 2, 06/10/1994
مادة 2: اضيفت الى اخر البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 31/7/1993 الفقرة (ي) التالي نصها: ي- المحررون من السجون والمعتقلات الاسرائيلية شرط ان لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة اشهر
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 10237 تاريخ 10/05/1997, المادة 1, 27/05/1997
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الفقرات التالي نصها: 1- الى البند: اولا: الاعفاء النهائي: ك- العناصر التي يتم تطويعها لمدة سنة على الاقل في القوى المسلحة. ل- اولاد المتطوع الذي استشهد وهو في احدى المؤسسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب. 2- الى البند: ثانيا: الاعفاء الى آجال: ك- القضاة والموظفون الدائمون في الادارات العامة والمستخدمون الدائمون في المؤسسات العامة, طيلة وجودهم في الخدمة.
أُضيفت إلى (البند اولا) بموجب مرسوم رقم 721 تاريخ 28/05/1999, المادة 1, 03/06/1999
مادة 1: تضاف الى آخر البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 المعدل بالفقرة (م) التالي نصها: (م ) أولاد الشهداء وبقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي او نتيجة قصف او اعتداء اسرائيلي على اي جزء من الاراضي اللبنانية او اثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي". - تحدد دقائق تطبيق هذا النص بقرار من وزير الدفاع الوطنى مبني على اقتراح قائد الجيش .
أُضيفت إلى (الفقرة "ك" على البند اولا) بموجب مرسوم رقم 5487 تاريخ 18/05/2001, المادة 1, 24/05/2001
مادة 1: تضاف الفقرة "ك" على البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 وتعديلاته التالي نصها: ك اولاد واشقاء شهداء الاطفاء والدفاع المدني الذين قضوا اثناء تأدية الواجب.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15277 تاريخ 01/10/2005, المادة 2, 06/10/2005
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 وفقا لما يلي: يعفى أو يؤجل حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وجد في إحدى الحالات التالية: أولا: الإعفاء النهائي: تعدل الفقرات (أ ـ ج ـ ط) وتضاف الفقرات (ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش) وتصبح وفقا لما يلي: يعفى حكما ونهائيا من خدمة العلم: أ ـ العسكري السابق الذي أتم سنة خدمة فعلية كحد أدنى في إحدى الدول الصديقة، أو في لبنان في إحدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب، أو الذي سرح من احداها لأسباب صحية قبل إتمامه المدة المذكورة. ج ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو المجهول الوالدين (لقيط). ط ـ اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم إدخال أي تصحيح على تاريخ الولادة (الموالد سنة 1973 وما فوق)، بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993. ن ـ المجند السابق الذي أتم خدمة العلم في إحدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان. س ـ المعيل لعائلته. يفهم بالعائلة الوالدان، الأشقاء، الشقيقات، والأولاد أو أحد هؤلاء. ع ـ المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت والذي يثبت صحة زواجه وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان. ف ـ المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية. لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المدعو الذي يستحصل على ترخيص سفر بداعي السياحة بعد تاريخ 4/5/2005، أو الذي يغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية ويبقى خارج لبنان دون تأجيل قانوني. ص ـ القضاة والموظفون والأجراء والمتعاقدون والعاملون والمستخدمون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. ـ العاملون في القطاع الخاص. ق ـ الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا الذين يثبتون متابعتهم تحصيلهم بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة في إحدى المؤسسات التربوية المعترف بها من قبل الوزارات المختصة. ر ـ أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون. ش ـ باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد. ثانيا: الإعفاء إلى آجال: تضاف الفقرة (و) وفقا لما يلي: و ـ الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونيا. ثالثا: التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد: يؤجل التحاق مدعوي خدمة العلم لمدة سنة ويعفى نهائيا من تنطبق أوضاعه على مضمون البند أولا أعلاه وفقا للآتي: أ ـ طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل الوزارات المختصة شرط ألا يتجاوز عمره: ـ العشرين عاما للطالب الثانوي. ـ السابعة والعشرين للطالب الجامعي. ـ الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي. ـ ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة. ب ـ من يثبت طبيا عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم.