جميع التشريعات

مرسوم رقم 3778 13/07/1993

تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم وتخفيض المدة الى سنة

النوع
مرسوم
الرقم
3778
التاريخ
13/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1993, ص. 659/660
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15277 تاريخ 01/10/2005 (Arts. 1, 2, 3)
قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005 (the text)
مرسوم رقم 5487 تاريخ 18/05/2001 (Art. 2)
مرسوم رقم 721 تاريخ 28/05/1999 (Art. 2)
مرسوم رقم 10237 تاريخ 10/05/1997 (Art. 2)
مرسوم رقم 5701 تاريخ 28/09/1994 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم رقم 2353 تاريخ 12/10/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني), ولا سيما المواد 104 و105

و108 منه.

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأيان رقم 60/93 تاريخ 07/04/1993 ورقم 96 تاريخ 24/06/1993).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه بتاريخ 24/02/1993 و07/07/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 15277 / 2005 )

ـ تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الإلغاء النهائي لهذه الخدمة.

ـ يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.

ـ يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15277 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 5487 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 721 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 619 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 10237 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 5701 / 1994 )

يعفى أو يؤجل حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وجد في إحدى الحالات التالية:

اولا: الاعفاء النهائي:

يعفى حكما ونهائيا من خدمة العلم:

أ ـ العسكري السابق الذي أتم سنة خدمة فعلية كحد أدنى في إحدى الدول الصديقة، أو في لبنان في إحدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب، أو الذي سرح من احداها لأسباب صحية قبل إتمامه المدة المذكورة.

ب - بقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في احدى المؤسسات الرئيسية او القوات المذكورة في الفقرة السابقة.

ج ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو المجهول الوالدين (لقيط).

د - رجل الدين الممارس لواجباته الدينية حسب الشرع التابع له.

ه - المصاب بمرض غير قابل للشفاء او بعاهة, تمنعانه من القيام بخدمة العلم بكافة اشكالها.

و- المؤجل لاسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتابعة بسبب استمرار المرض ذاته.

ز- المحكوم بعقوبة قضائية لمدة خمس سنوات وما فوق.

ح - المحكوم باسقاطه من الحقوق المدنية بحكم نهائي.

ط ـ اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم إدخال أي تصحيح على تاريخ الولادة (الموالد سنة 1973 وما فوق)، بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993.

ي - المحررون من السجون والمعتقلات الاسرائيلية شرط ان لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة اشهر

ك­ - اولاد واشقاء شهداء الاطفاء والدفاع المدني الذين قضوا اثناء تأدية الواجب.

ل - اولاد المتطوع الذي استشهد وهو في احدى المؤسسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب.

م - أولاد الشهداء وبقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي او نتيجة قصف او اعتداء اسرائيلي على اي جزء من الاراضي اللبنانية او اثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.( تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير الدفاع الوطنى مبني على اقتراح قائد الجيش ).

ن ـ المجند السابق الذي أتم خدمة العلم في إحدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان.

س ـ المعيل لعائلته. يفهم بالعائلة الوالدان، الأشقاء، الشقيقات، والأولاد أو أحد هؤلاء.

ع ـ المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت والذي يثبت صحة زواجه وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان.

ف ـ المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية. لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المدعو الذي يستحصل على ترخيص سفر بداعي السياحة بعد تاريخ 4/5/2005، أو الذي يغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية ويبقى خارج لبنان دون تأجيل قانوني.

ص ـ القضاة والموظفون والأجراء والمتعاقدون والعاملون والمستخدمون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. ـ العاملون في القطاع الخاص.

ق ـ الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا الذين يثبتون متابعتهم تحصيلهم بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة في إحدى المؤسسات التربوية المعترف بها من قبل الوزارات المختصة.

ر ـ أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون.

ش ـ باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد.

ثانيا: الاعفاء الى اجال:

يعفى مدعوو خدمة العلم الى اجل كما يلي:

أ - عضو الحكومة او المجلس النيابي وحتى انتهاء الولاية.

ب - الموجود مؤقتا خارج الاراضي اللبنانية وحتى دخلوله اليها.

ج - اشقاء من يؤدي خدمة العلم وحتى تسريحه كمجند.

د - المحكوم لمدة تقل عن خمس سنوات حبس وذلك طيلة مدة تنفيذ الحكم.

ه - الموقوف رهن التحقيق وذلك طيلة مدة توقيفه.

و ـ الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونيا.

ثالثا: التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد:

يؤجل التحاق مدعوي خدمة العلم لمدة سنة ويعفى نهائيا من تنطبق أوضاعه على مضمون البند أولا أعلاه وفقا للآتي:

أ ـ طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل الوزارات المختصة شرط ألا يتجاوز عمره:

ـ العشرين عاما للطالب الثانوي.

ـ السابعة والعشرين للطالب الجامعي.

ـ الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي.

ـ ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة.

ب ـ من يثبت طبيا عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم.

ج - المعيل الوحيد لوالديه او اخوته او احواته او زوجته او اولاده او لاحد هؤلاء.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 15277 / 2005 )

توقف الاعفاء والتأجيل:

يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الإدارة.

المادة 4

التعليمات التطبيقية لهذا المرسوم:

تحدد كيفية تطبيق احكام هذا المرسوم بتعليمات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 5

يلغى المرسوم رقم 2353 الصادر بتاريخ 12/10/1979.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول