المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 15277 / 2005 )
ـ تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الإلغاء النهائي لهذه الخدمة.
ـ يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.
ـ يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15277 تاريخ 01/10/2005, المادة 1, 06/10/2005
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 بحيث تصبح على الوجه التالي: ـ تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الاشتراكي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الإلغاء النهائي لهذه الخدمة. ـ يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. ـ يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.