النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فورا ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/30/