النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابتة وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال. ­ يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, المادة 62 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/31/