المادة 7
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية اخرى او اية وظيفة عامة مهما كانت. كما لا يجوز للعضو, قبل انقضاء سنتين على انتهاء عضويته, ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب او ان ينتخب رئيسا للجمهورية او ان يسمى رئيسا لمجلس الوزراء او وزيرا او لاية وظيفة عامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, المادة 56 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, المادة 57, 13/06/1996
مادة 57: يلغى نص المادة السابعة من القانون الرقم 250/93 تاريخ 14 تموز 1993 ويستبدل بالنص الاتي: "المادة 7 الجديدة: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية او خاصة مهما كانت".