النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية اخرى او اية وظيفة عامة مهما كانت. كما لا يجوز للعضو, قبل انقضاء سنتين على انتهاء عضويته, ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب او ان ينتخب رئيسا للجمهورية او ان يسمى رئيسا لمجلس الوزراء او وزيرا او لاية وظيفة عامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, المادة 56 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/7/