النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

- يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس ممارسة اي عمل اخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي.

­- كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلا حكما وللمجلس الدستوري ان يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء. وتطبق في هذه الحال الاصول المنصوص عنها في المادة الرابعة الجديدة من هذا القانون.

­- واذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكما، وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/8/