المادة 7
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية اخرى او اية وظيفة عامة مهما كانت. كما لا يجوز للعضو, قبل انقضاء سنتين على انتهاء عضويته, ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب او ان ينتخب رئيسا للجمهورية او ان يسمى رئيسا لمجلس الوزراء او وزيرا او لاية وظيفة عامة.
Possibly affected, check: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 57, 13/06/1996
مادة 57: يلغى نص المادة السابعة من القانون الرقم 250/93 تاريخ 14 تموز 1993 ويستبدل بالنص الاتي: "المادة 7 الجديدة: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية او خاصة مهما كانت".