النص الكامل

قانون تاريخ 25/04/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977 واستبدل بالنص الاتي:

المادة 61 الجديدة: وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:

- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.

- شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة.

- عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة.

- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

المادة 3 من قانون تاريخ 25/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180214/article/3/