النص الكامل

قانون تاريخ 25/04/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 231 / 2021 )

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 4 من قانون تاريخ 25/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180214/article/4/