جميع التشريعات

قانون 25/04/1999

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات)

النوع
قانون
التاريخ
25/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/06/1999, ص. 1701-1703
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021 (Arts. 4, 5)
قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977 واستبدل بالنص الاتي:

المادة 59 الجديدة: لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر: ­ عقود الايجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلدياث الاخرى. ­ تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها والياتها لدى شركات الضمان, للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلدياث الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الاخرى. ­ قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء. ­ اسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد اجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة. ­ وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها ضمن النطاق البلدي. ­ تحصيل الرسوم البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 2

الغي نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 واستبدل بالنص الآتي:

المادة 60 الجديدة: تخضع لتصديق القائمقام القراراث الآتية:

- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.

- الحسابات القطعية.

- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.

- شراء العقارات او بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- عقود الايجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الاخرى. ولا تتعدى في الحالتين اربعين مليون ليرة.

- اسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وامثالها عندما تزيد القيمة الاجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.

- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة. ­

- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- قبول او رفض الهبات والاموال الموصى بها المرتبطة باعباء.

المادة 3

الغي نص المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977 واستبدل بالنص الاتي:

المادة 61 الجديدة: وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:

- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.

- شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة.

- عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة.

- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

المادة 4

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 231 / 2021 )

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 5

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 231 / 2021 )

يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة

المادة 5 *

( اضيفت بموجب: قانون 212 / 2000 )

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص