المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12374 / 2016 )
مادة 1: يحظر على المصارف ان تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية. على المصارف المخالفة تكوين احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية و40% من مبلغ القرض المقابل بالليرة اللبنانية وذلك اعتبارا من يوم انشاء الوديعة ومن يوم منح القرض وحتى تصفية الوديعة وتسديد قيمة القرض . تطبق احكام هذه المادة حتى لو اختلفت شخصية الدائن والمدين واذا تمت عملية الاقراض والايداع في مصرف واحد, او تمت هذه العمليات لدى عدة مصارف وان كان بعضها في الخارج ومهما كان شكل او نوع الرابطة القانونية بين الحاسبات لدى تلك المصارف
يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (آخر المادة الاولى) بموجب قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016, المادة 1, 17/11/2016
يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 النص التالي:
«يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.»