مادة 1: يحظر على المصارف ان تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية. على المصارف المخالفة تكوين احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية و40% من مبلغ القرض المقابل بالليرة اللبنانية وذلك اعتبارا من يوم انشاء الوديعة ومن يوم منح القرض وحتى تصفية الوديعة وتسديد قيمة القرض . تطبق احكام هذه المادة حتى لو اختلفت شخصية الدائن والمدين واذا تمت عملية الاقراض والايداع في مصرف واحد, او تمت هذه العمليات لدى عدة مصارف وان كان بعضها في الخارج ومهما كان شكل او نوع الرابطة القانونية بين الحاسبات لدى تلك المصارف
يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 النص التالي:
«يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.»
مادة 2: على المصارف التي تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية مرتبطة بعمليات تجارية (تسديد بوالص او فواتير او مدفوعات اخرى متوجبة بالعملات الاجنبية), ان تتوفر لديها, بالاضافة الى المستندات ووثائق التعريف النظامية المتوجبة عن العميل, كافة السجلات والمستندات الثبوتية عن العمليات المجراة. وعليها الاحتفاظ بها طوال المدة التي تفرضها القوانين المرعية.
مادة 3: يتم ايداع الاحتياطي الادنى الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار في حسابات خاصة مجمدة لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية ويتم تحريره تباعا عند تصفية العمليات المذكورة.
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.»