جميع التشريعات

قرار رقم 6988 04/06/1998

الودائع بالعملات الاجنبية المكونة عن طريق الاستلاف بالعملة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
6988
التاريخ
04/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 28, 18/06/1998, ص. 2989
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6988 تاريخ 04/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 76

فقرة (هـ) و79 و161 و174 منه ,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 3/6/1998 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 12374 / 2016 )

مادة 1: يحظر على المصارف ان تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية. على المصارف المخالفة تكوين احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية و40% من مبلغ القرض المقابل بالليرة اللبنانية وذلك اعتبارا من يوم انشاء الوديعة ومن يوم منح القرض وحتى تصفية الوديعة وتسديد قيمة القرض . تطبق احكام هذه المادة حتى لو اختلفت شخصية الدائن والمدين واذا تمت عملية الاقراض والايداع في مصرف واحد, او تمت هذه العمليات لدى عدة مصارف وان كان بعضها في الخارج ومهما كان شكل او نوع الرابطة القانونية بين الحاسبات لدى تلك المصارف

يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.

المادة 2

مادة 2: على المصارف التي تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية مرتبطة بعمليات تجارية (تسديد بوالص او فواتير او مدفوعات اخرى متوجبة بالعملات الاجنبية), ان تتوفر لديها, بالاضافة الى المستندات ووثائق التعريف النظامية المتوجبة عن العميل, كافة السجلات والمستندات الثبوتية عن العمليات المجراة. وعليها الاحتفاظ بها طوال المدة التي تفرضها القوانين المرعية.

المادة 3

مادة 3: يتم ايداع الاحتياطي الادنى الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار في حسابات خاصة مجمدة لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية ويتم تحريره تباعا عند تصفية العمليات المذكورة.

المادة 4

معدلة 17/11/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12374 / 2016 )

يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 17/11/2016 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.

المادة 5

مادة 5: يعمل هذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 حزيران 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه