المواد
انشئت مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتولى ادارة وضمان ائتمان الصادرات اللبنانية المنشأ لحساب الدولة اللبنانية وفقا للاحكام الواردة في هذا المرسوم وللقواعد التجارية.
وتعرف فيما يلي: "بالمؤسسة". تربط المؤسسة بوزير الاقتصاد والتجارة الذي يمارس عليها سلطة- الوصاية.
الغرض من الضمان هو تأمين المصدر بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة حصرا كما يلي:
1- كل اجراء يحصل في البلد المستورد من شأنه ان يحرم الطرف المضمون من استيفاء حقه كدائن, او التصرف به, او تأجيل وفاء الدين, او ان يكون ناجما عن مصادرة, او تأمين, او فرض حراسة, او نزع ملكية.
2- كل اجراء يمنع او يؤخر تحويل الدين وعائداته الى الخارج بالعملة المتفق عليها في عقد الائتمان وكل تأخر في الموافقة على التحويل.
3- منع او تأخير تسديد او تحويل اصل الدين وعائداته بسبب عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن الجهة المستوردة او بسبب الاضطرابات الاهلية العامة كالثروات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام او بسبب الكوارث الطبيعية.
لا يدخل في نطاق الاخطار المضمونة الاجراءات القائمة فعلا عند ابرام عقد الضمان, كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.
يتناول التعويض في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان الخسائر التي تتجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع المبلغ المضمون.
تتضمن عقود الضمان بوجه التحديد المخاطر التي يغطيها الضمان في كل حالة, ولا يجوز في اي حال ان يغطي عقد الضمان الخسارة الناجمة عن اجراء تتخذه السلطات العامة في البلد المستورد ويكون المضمون قد وافق على اتخاذه او كان مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة.
يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
لا يجوز ان يستفيد المصدر الواحد الى بلد معين من ضمان يتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الحد الاقصى المخصص للبلد المذكور.
تحدد معدلات اقساط الضمان الواجب على المصدرين اداؤها عن كل عملية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.
تكفل الدولة جميع التزامات "المؤسسة" المتأتية عن ادارة عمليات الضمان.
تحل وزارة الاقتصاد والتجارة محل المضمون الذي يعوضه او يوافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمضمون من حقوق.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 تموز 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: فكتور قصير