المادة 1
مادة 1: يتولى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية درس المشاريع الموكول اليه امر تنفيذها بواسطة مكاتب دروس خاصة محلية او عالمية ويمكن ان يكلف المكاتب الخاصة بمراقبة الاشغال تحت اشراف موظفي المجلس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10040 تاريخ 12/07/1962, المادة 1, 18/07/1962
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من: السادة: - فريد طراد - فايز الاحدب - هنري نقاش تكون رئاسة هذا المجلس دورية ولسنة واحدة. تنتهي رئاسة الرئيس الحالي في 14 تموز سنة 1962 ويتناوب الرئاسة من بعده اعتبارا من 15 تموز اعضاء المجلس بحسب الاولوية الواردة في مرسوم تعيين المجلس .