النص الكامل

مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه. 2- يجب بصورة اجبارية حضور الرئيس والعضوين. 3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في- الفقرة الرابعة الواردة ادناه. 4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه: آ-كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية ووقع من قبل عضوين على الاقل. ب - الاعتراضات المعللة لاعضاء الاقلية الذين لا يوافقون على القرار المتخذ. ج- القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة الثامنة من القانون النشور بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المنوه عنه اعلاه. 5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى وزير الاشغال العامة النقل لتدقيقه- والتأشير عليه خلال مدة اقصاها خمسة ايام يستعمل المجلس خلالها سجلا مكررا- مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل. 6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها.

المادة 2 من مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180304/article/2/