النص الكامل

مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة: أ- اما ان يجري التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا. ب - او ان تعرض على التوالي على توقيع الرئيس والعضوين. 2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية: - برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها. - دفاتر الشروط. - كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة. - استلام اللوازم والاشغال. - تصفية الحسابات والفواتير. -التعيينات والترقيات والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج الخ... - تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات . - تأجيل مهل التنفيذ. - المبيعات . - التقارير عن نشاط العمل. - الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة. 3- يجب ان تقترن المستندات المتعلقة بالاعمال المنصوص عنها في المقطع 2 المذكور اعلاه بتوقيع عضوين على الاقل من اصل اعضاء مجلس الادارة- الثلاثة. 4- تخضع لتوقيع الرئيس وعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة ولتأشير المراقب المالي الحوالات المصرفية اوامر فتح الحسابات وباقي المستندات- المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف .

المادة 3 من مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180304/article/3/